Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

عاجل : بالتفاصيل: الرئيس عبد الفتاح السيسي يصدر 5 قرارات جمهورية


أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 279 لسنة 2018 بتفويض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات، المنصوص عليها في القوانين واللوائح والقرارات الآتية.

أولا : في مجال التصرف بالمجان في أملاك الدولة وحماية الآثار ونزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

ثانيا / في مجال منح المعاشات والمكافآت الاستثنائية وتقرير إعانات أو قروض أو تعويض عن الخسائر في النفس والمال.

ثالثا: في مجال العاملين بالدولة 

رابعا : في مجال الأزهر ومجمع اللغة العربية والجامعات 

خامسا : في مجال الهيئات العامة شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

سادسا : في مجال المرافق العامة والجمعيات ذات النفع العام والإدارة المحلية وحالة الطوارئ.

سابعا : في مجال الإعفاءات الجمركية وتأشيرات الموازنة.

العدد رقم 25 مكرر بتاريخ نشر 23/06/2018

قرار رقم 279 لسنة 2018

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 فى شأن التفويض فى الاختصاصات ؛ وعلى قرار رئىس الجمهورية رقم 20 لسنة 2017 باعتبــار رئاســــة الجمهوريـــــة ورئاسة مجلس الوزراء من الجهــــات ذات الطبيعة الخاصة فى مجال قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 244 لسنة 2018 باعتبار وزارة الإنتاج الحـــربــى من الجهات ذات الطبيعة الخاصة فى مجال قانــــون الخـــدمــــة المدنيــــة الصــــادر بالقانــــون رقم 81 لسنة 2016 ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة ؛ وعلى ما عرضه رئيس مجلس الوزراء ؛ قــــــــــــــرر :

( المــادة الأولى ) يُفوض السيد الدكتور/ مصطفى كمال مدبـــولــــى محمـــــد - رئيس مجلس الوزراء فى مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى القوانين واللوائح والقرارات الآتية :

أولاً - فى مجال التصرف بالمجان فى أملاك الدولة وحماية الآثار ونزع ملكية العقارات للمنفعة العامة :

1 - القانون رقم 29 لسنة 1958 فى شأن قواعد التصرف بالمجان فى العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة .
2 - قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 3 - القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة . \

ثانيًا - فى مجال منح المعاشات والمكافـآت الاستثنائية وتقـــرير إعانــــات أو قــــروض أو تعويض عن الخسائر فى النفس والمال :

1 - القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية .
2 - القانون رقم 44 لسنة 1967 بتقرير معاشات أو إعانات أو قروض أو تعويض عن الخسائر فى النفس والمال نتيجة للأعمال الحربية .

ثالثـًا - فى مجال العاملين بالدولة :

1 - قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 فيما يتعلق بالأحكام الخاصة بالتعيين فى وظائف المستويين الممتازة والعالية ، وكذا بالاختصاص المنصوص عليه فى المادة (21) من القانون المذكور فيما يتعلق بالتعيين فى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية برئاسة مجلس الوزراء والتعيين فى وظائف المستويين الممتازة والعالية برئاسة الجمهورية ووزارة الإنتاج الحربى .
2 - تشكيل وإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئات العامة والأجهزة ومراكز البحوث والأكاديميات والمجالس العليا والاتحادات وتعيين رؤسائها وأعضائها وشاغلى الوظائف العليا بها وبالوحدات التابعة لها .
3 - القانون رقم 97 لسنة 1969 بتنظيم العمل لدى هيئات أجنبية بالنسبة لوظائف معينة وذلك فيما يتعلق بمن هم فى درجة وزير ونائب وزير .
4 - إعارة أعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين بها ورجال القضاء والنيابة العامة وأعضاء مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية ، وكذا إعارة جميع العاملين المدنيين الذىن يعينون بقرارات من رئيس الجمهورية طبقًا لأى قانون خاص .
5 - المادة (3) من قانـــون مصلحـــة الشهـــر العقــــارى والتوثيــق الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 1964
6 - تعيين ممثلى جمهورية مصر العربية فى مجلس محافظى صندوق النقد الدولى ومجلس محافظى البنك الدولى للإنشاء والتعمير ومجلس محافظى البنك الإسلامى للتنمية وبنك التنمية الأفريقى وغيرها من المؤسسات والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية .
7 - قرار رئيس الجمهورية رقم 140 لسنة 1972 فى شأن الترخيص بسفر كبار العاملين بالدولة والقطاع العام .

رابعًا - فى مجال الهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام :

1 - قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963
2 - القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس وذلك فيما عدا تعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة .
3 - القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء .
4 - المادة التاسعة من القانــون رقم 203 لسنة 1991 بإصـــدار قانون شـــركات قطاع الأعمال العام .

خامسًا - فى مجال الأزهر ومجمع اللغة العربية والجامعات :

1 - القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها وذلك فيما عدا تعيين شيخ الأزهر ومنح العالمية الفخرية لجامعة الأزهر أو إحدى كلياتها ، واللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975
2 - قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وذلك فيما عدا تعيين رؤساء الجامعات ونوابهم ، وعمداء الكليات والمعاهد .
3 - قانون إعادة تنظيم مجمع اللغة العربية الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1982 وذلك فيما عدا حكم المادة (9) .

سادسًا - فى مجال المرافق العامة والجمعيات ذات النفــع العـــام والإدارة المحليــة وحالة الطوارئ :

1 - القانون رقم 5 لسنة 1966 فى شأن الجبانات .
2 - قانــــون نظــــام الإدارة المحليــــة الصـــادر بالقــانـــون رقــــم 43 لسنة 1979 فيما عدا المواد (1 ، 25 ، 30) .
3 - المواد (14 ، 15 ، 16) من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ .
4 - المادتان (9 ، 10) من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1936 بشأن المطبوعات .
5 - قرار رئيس الجمهورية رقم 1925 لسنة 1969 بشأن جمعية الهلال الأحمر .

سابعًا - فى مجال الإعفاءات الجمركية وتأشيرات الموازنة :

1 - قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986 
2 - الاختصاصات المخولة لرئيس الجمهورية فى التأشيرات المرفقة بقوانين ربط الموازنة العامة للدولة وكذلك التأشيرات الخاصة الواردة فى موازنة بعض الجهات .

( المــادة الثانية ) يُفوض السيد الدكتور/ مصطفى كمال مدبـــولـــى محمــــد - رئيس مجلس الوزراء فى اختصاص رئيس الجمهورية باختيار من يقوم من السادة الوزراء بأعمال من يتغيب منهم أو يقوم مانع به .

( المــادة الثالثة ) يكون السيد الدكتور/ مصطفى كمال مدبــولـى محمــــد - رئيس مجلس الوزراء الوزير المختص بتطبيق أحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2009 ، وله أن يفوض فى بعض اختصاصاته فى هذا الشأن .

( المــادة الرابعة ) يُلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار .

( المــادة الخامسة ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية فى 9 شوال سنة 1439 هـ ( الموافق 23 يونية سنة 2018 م ) .

عبد الفتاح السيسى

كما صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 96 لسنة 2018 والخاص بمنح علاوة خاصة وعلاوة استثنائية للموظفين والعاملين بالدولة.

وينص القانون في مادته الأولى أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 المستحقة في 1 /7 /2018 طبقا للمادة 37 منه مبلغ 65 جنيها شهريا.

وتنص المادة الثانية على أنه اعتبارا من 1 /7 /2018 يمنح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 علاوة خاصة بنسبة 10 % من الأجر الأساسى لكل منهم في 3 /6 /2018، وفى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 65 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل، وتضم إليه اعتبارا من 1 /7 /2018.

العدد رقم 25 مكرر بتاريخ نشر 23/06/2018

قرار رقم 96 لسنة 2018

قانون رقم 96 لسنة 2018 بمنح علاوة خاصة وعلاوة استثنائية للموظفين والعاملين بالدولة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

( المــادة الأولى ) يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخــــدمــــة المدنيــــة الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 المستحقــة فى 2018/7/1 طبقًا للمادة (37) منه مبلغ 65 جنيهًا شهريًا .

( المــادة الثانية ) اعتبارًا من 2018/7/1 يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 علاوة خاصة بنسبة (10%) من الأجر الأساسى لكل منهم فى 2018/6/30 ، وفى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ ، بحـــد أدنــــى 65 جنيهًا شهريًا ، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل ، وتُضم إليه اعتبارًا من 2018/7/1

( المــادة الثالثة ) اعتبارًا من 2018/7/1 يُمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه ، والعاملون غير المخاطبين به علاوة استثنائية بفئـــات ماليــــة مقطــــوعــــة بواقع 200 (مائتى) جنيه شهريًا للدرجات المالية الرابعة فما دونها ، و190 (مائة وتسعين) جنيهًا شهريًا للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة ، و180 (مائة وثمانين) جنيهًا للدرجات المالية مدير عام فما فوقها ، أو ما يعادل كلاً منها ، وفى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ . وتُعد هذه العــــلاوة جزءًا من الأجر الوظيفى أو الأساسى لكل منهم وتُضم إليه اعتبارًا من 2018/7/1

( المــادة الرابعة ) تمنح شــــركات القطــاع العام وقطاع الأعمال العام العاملين بها ، وكحد أدنى ، علاوات وزيادات (شاملة العلاوات الدورية) لا تقل فى مجموعها عما تمنحه الحكومة للعاملين بها ، وتُصرف من موازنة كل شركة .

( المــادة الخامسة ) يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية ، وكذا العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة ، بحسب الأحوال .

( المــادة السادسة ) لا يجوز الجمع بين العلاوة الاستثنائية المنصوص عليها فى المادة الثالثة من هذا القانون والزيادة التى تتقرر اعتبارًا من أول يوليو 2018 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه ، وذلك بمراعاة ما يأتى :

1 - إذا كان سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة ، وإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما .

2 - إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش ، وإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدِّىَ إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها .

( المــادة السابعة ) يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

( المــادة الثامنة ) يُلغى كل ما يُخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه .

( المــادة التاسعة ) يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من أول يوليو سنة 2018 يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 9 شوال سنة 1439 هـ ( الموافق 23 يونية سنة 2018 م ) .

عبد الفتاح السيسى

كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 98 لسنة 2018 بزيادة المعاشات العسكرية، وذلك بعد إقراره من مجلس النواب.

وجاءت المادة الأولى.. اعتبارا من 1 /7 /2018 تزاد بنسبة 15% المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة بقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش وتسوى في شأنها جميع أحكامه.

كما صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 99 لسنة 2018 بشأن زيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.

وجاءت مادته الأولى اعتبارا من 1 /7 /2018 تزاد بنسبة 15% المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة بأحكام القوانين.

العدد رقم 25 مكرر بتاريخ نشر 23/06/2018

قرار رقم 99 لسنة 2018

قـانون رقـم 99 لسـنة 2018 بشأن زيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ؛

( المــــادة الأولى ) اعتبارًا من 2018/7/1 ، تُزاد بنسبة 15% المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة بأحكام القوانين الآتية :

1 - القانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية .
2 - قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 
3 - قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
4 - قانون التأمين الاجتماعــــى للعاملين المصريين فى الخـــــارج الصادر بالقانــــون رقم 50 لسنة 1978 
5 - القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
6 - قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 وتسرى فى شأن هذه الزيادة الأحكام الآتية :

( أ ) يُقصد بالمعاش الذى تُحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى 2018/6/30
(ب) يُقصد بالمعاش الذى تُحسب على أساسه الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالق


This post first appeared on CAPTAIN TAREK DREAM, please read the originial post: here

Share the post

عاجل : بالتفاصيل: الرئيس عبد الفتاح السيسي يصدر 5 قرارات جمهورية

×

Subscribe to Captain Tarek Dream

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×